حكم زواج العرفى , رأى الدين و الفقهاء فالزواج العرفي
اختلفت اراء الشيوخ و الفقهاء فتحديد اذا ما كان الزواج العرفى يعد زواجا رسميا
معترف بة ام انه غير موافق للشرع و الدين
-المقصود بالزواج العرفي
عرف الفقهاء الزواج العرفى بتعريفات متعددة، و بكلمات مختلفه الا انها كلها تجتمع علي ان للزواج العرفي
صورتين، و هما كالآتي
الصوره الأولى: ان الزواج العرفي هو عقد نكاح بين رجل و امرأة، مستكملا للأركان و الشروط المعتبره شرعا
فى صحه العقد؛ الا انة غير موثق بوثيقة رسمية؛ سواء كان مكتوبا او غير مكتوب
الصوره الثانية: انه العقد الذي يتم بين الرجل و المرأه دون ان يحضرة شهود و لا و لي، و دون ان يعلن عنه، و هو
باطل لفقدة شروط صحه العقد، و هو ما يسمي ايضا بالزواج السري.
-حكم الزواج العرفى
حاله اكتمال الشروط و الأركان مع عدم التوثيق اختلف الفقهاء فحكم الزواج العرفي المستكمل للشروط
والأركان الشرعية؛ الا انة فاقد للتوثيق الرسمي، و اختلافهم علي ثلاثه اقوال بيانها كما يأتي:
*القول الأول: انة زواج جائز و صحيح، و هو زواج شرعي؛ و إن لم يسجل فو ثيقة رسمية؛ حيث ان عدم توثيقه
رسميا لا يضر بصحه العقد؛ الا ان الأفضل توثيقه؛ لصيانه حقوق كلا الزوجين، و تترتب علية احكام الزواج،
وحقوقه، و آثارة الشرعية، و قال بهذا القول اغلب العلماء؛ كالشيخ حسنين مخلوف، و الشيخ صالح بن فوزان،
والشيخ يوسف القرضاوي، و غيرهم، و استدلوا علي هذا بأنة زواج مستوف للأركان و الشروط، و ذلك كان موجودا
عند المسلمين قبل ظهور التوثيقات الرسمية، و أن التوثيق الرسمي انما جاء لحفظ الحقوق بين الطرفين؛ فهو
ليس من اركان و شروط العقد؛ فالدين الإسلامي جعل حضور الشهود من شروط العقد.
*القول الثاني: انة زواج غير جائز و محرم، و ذهب الي ذلك القول الشيخ نصر فريد و اصل، و الشيخ محمد صفوت
نور الدين، و غيرهما، و استدلوا علي هذا بأنة زواج سري؛ و هذا لعدم و جود الشهود؛ اذ انهم من شروط الزواج
الصحيح، و لانعدام الإعلان و الإشهار؛ فلهذا هو سرى محرم.
*القول الثالث: انة زواج صحيح مع ترتب الإثم؛ فهو زواج صحيح؛ الا انة يأثم من يتزوج به؛ فإذا اوجب و لي الأمر
توثيق عقود الزواج رسميا، و منع الزواج الغير موثق؛ و جبت طاعته، و ذلك ما ذهب الية الشيخ محمد سيد
طنطاوي، و استدلوا علي هذا لكونة زواجا سريا؛ لعدم الشهادة، و الإشهار، و لأنة فية عصيان لولي الأمر؛ لعدم
توثيقه.
حكم زواج العرفي
رأى الدين و الفقهاء فالزواج العرفي