حكم تعدد الزوجات في الاسلام , كم زوجه حللها الاسلام للرجل

حلل الاسلام الزواج للرجل بأكثر من و احدة بأقصى حد اربعة و ألا يظلم الزوج بينهم و يقيم بينهم العدل

 

الإفتاء” توضح حكم منع الرجال من الطلاق او التعدد الا بإذن القاضي”الدار”: الأمر خلاف علي الأصل

 

الإفتاء 02:47 ص | الإثنين 13 يناير 2023 كتب: سعيد حجازى و عبد الوهاب عيسي تلقت دار الإفتاء

 

المصريه سؤالا حول حكم منع تعدد الزوجات و الطلاق الا بعد موافقه القاضي.وأجابت الدار، ان “تعدد

 

الزوجات و إيقاع الطلاق هما امران جعلهما الشرع الشريف للرجال اصالة، و اشتراط موافقه القضاء

 

فيهما مخالف لهذا الأصل، كما ان القضاء لا يرجع الية فالعقود ابتداء، و إنما يرجع الية عند الضرر او

 

النزاع فالآثار المترتبه عليها”.وأضافت: “من المقرر شرعا ان الإسلام اباح للمسلم التزوج بأكثر من

 

واحدة، و جعل الحد الأقصي للجمع بين الزوجات اربعا، و ذلك كلة محل اجماع، و ربما قيد الإسلام هذه

 

الإباحه بالقدره علي الإنفاق و العدل بينهن فيما يستطيع الإنسان العدل فية حسب طاقتة البشرية،

 

وذلك فالمأكل و الملبس و المشرب و المسكن و المبيت و النفقة، فمن علم من نفسة عدم القدرة

 

علي اداء هذة الحقوق بالعدل و السوية، فإنة يصبح اثما و مرتكبا لذنب اذا تزوج بأخرى، و دليل هذا قوله

 

تعالى: ﴿فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة﴾، و قولة صلي الله علية و آلة و سلم: «إذا كانت عند الرجل امرأتان

 

فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامه و شقة ما ئل، او ساقط».وقد نصت الفقره الثانيه من الماده 11 من

 

القانون رقم 25 لسنه 1929م و المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985م علي انه: [يجوز للزوجه التي

 

تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منة اذا لحقها ضرر ما دى او معنوى يتعذر معة دوام العشره بين

 

أمثالها و لو لم تكن ربما اشترطت علية فالعقد الا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما

 

طلقها علية طلقه بائنة]، و ذلك القانون مأخوذ من اراء فقهاء الشريعه الإسلاميه و معمول بة فجمهورية

 

مصر العربية.فمن الأسباب التي ترخص للزوجه شرعا و قانونا طلب تطليقها من زوجها امام القاضى اذا

 

رفض الزوج طلاقها اقترانة بغيرها اذا ترتب علية ضرر تستحيل معة العشره بين امثالها.وعليه: فإنة يجوز

 

تطليق المرأه من زوجها الذي تزوج عليها اذا و قع عليها ضرر بسبب ذلك الزواج، و عليها ان تثبت الضرر

 

الواقع عليها بكافه طرق الإثبات.هذا كلة من جهه الآثار المترتبه علي تعدد الزوجات من جهة، و رغبة

 

المرأه فالطلاق عند رفض الزوج ايقاع الطلاق من جهه اخرى.وأما تدخل القضاء بمنع تعدد الزوجات

 

والطلاق من غير موافقه الزوج فهو علي خلاف الأصل الذي جري علية عمل المسلمين، من ان

 

حل عقده النكاح بيد الرجل كما هو الحال فابرامها؛ لأن التعدد مباح للرجال بإباحه الشرع؛

 

لقولة تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع﴾، كما ان الطلاق فالأصل هو

 

حق الزوج؛ لقولة صلي الله علية و آلة و سلم: «يا ايها الناس، ما بال احدكم يزوج عبدة امته، بعدها يريد

 

أن يفرق بينهما، انما الطلاق لمن اخذ بالساق» اخرجة ابن ما جة ف“سننه”، و البيهقى في

 

“السنن الكبرى” عن ابن عباس رضى الله عنهما، و لفظ البيهقي: «ألا انما يملك الطلاق من يأخذ

 

بالساق»، فالتعدد و الطلاق راجعان الي تقدير الرجل و نظرة و لا سلطه علية فذلك الا من الشرع

 

والوازع الديني، و الأصل عدم جواز سلبة ذلك.غير ان بعض العلماء -ومنهم الشيخ محمد عبدة مفتي

 

الديار المصريه الأسبق فبعض دروسة و تقريراتة و مجالسه- ربما دعوا الي التفكير فتقنين ذلك

 

فى القرن الماضي؛ معللين هذا بأنة من باب السياسه الشرعية؛ حين يشيع بين الأزواج تضييع

 

حقوق الزوجات و الأولاد، فيصبح اشتراط اذن القضاء فالتعدد و الطلاق حينئذ من باب تقييد المباح

 

الذى الجأت الية ضروره حفظ الحقوق و الحفاظ علي الأسر؛ كما قال الإمام ما لك رحمة الله: يحدث

 

للناس اقضيه بقدر ما يحدثون من الفجور، و يروي هذا كذلك عن عمر بن عبدالعزيز رحمة الله؛ كما في

 

“المنتقي شرح الموطأ” للإمام الباجى (6/ 46، 140، ط. مطبعه السعادة).وقد قدم ذلك الرأى كمقترح

 

يتضمن تقييد تعدد الزواج قضائيا بقيدى العدل و القدره علي الإنفاق، و كان هذا فاللجنه التي الفت

 

سنه 1926م، و لكن بعد الفحص و التمحيص و المجاوبات المختلفه بين رجال الفقة و رجال الشورى

 

رأي اولياء الأمر العدول عن ذلك، و جاء المرسوم بقانون رقم 52 لسنه 1929م خاليا منه، كما يقول

 

الشيخ محمد ابو زهره فكتابة فالأحوال الشخصية.وبناء علي ذلك: فإن تعدد الزوجات و الطلاق

 

هما امران جعلهما الشرع الشريف للرجال اصالة، و أناط بهم الأخذ فذلك بما يرونة محققا للمصلحة

 

التى يقدرونها بأنفسهم، و اشتراط موافقه القضاء عليهما او علي و احد منهما هو علي خلاف الأصل؛

 

لأن فية نقلا للتكاليف الدينيه المتعلقه بين العبد و ربة الي مجال التطبيق القضائي، و العقود انما

 

يرجع الي القضاء بها عند حصول النزاع فالآثار المترتبه عليها، لا عند عقدها ابتداء”.

 

حكم تعدد الزوجات فالاسلام

 

احكام تعدد الزوجات فالاسلام

 




حكم تعدد الزوجات في الاسلام , كم زوجه حللها الاسلام للرجل