حرصت الشريعة الإسلامية علي حماية عقد الزواج، و رعايته، و كان هذا لمصلحة الأسرة و المجتمع .
حكم الزواج العرفي حاله اكتمال الشروط و الأركان مع عدم التوثيق اختلف الفقهاء فحكم الزواج العرفي المستكمل للشروط و الأركان الشرعية؛ الا انة فاقد للتوثيق الرسمي، و اختلافهم علي ثلاثه اقوال بيانها كما يأتي:
[١]القول الأول: انة زواج جائز و صحيح، و هو زواج شرعي؛ و إن لم يسجل فو ثيقة رسمية؛ حيث ان عدم توثيقة رسميا لا يضر بصحه العقد؛ الا ان الأفضل توثيقه؛ لصيانه حقوق كلا الزوجين، و تترتب علية احكام الزواج، و حقوقه، و آثارة الشرعية، و قال بهذا القول اغلب العلماء؛ كالشيخ حسنين مخلوف، و الشيخ صالح بن فوزان،
والشيخ يوسف القرضاوي، و غيرهم، و استدلوا علي هذا بأنة زواج مستوف للأركان و الشروط، و ذلك كان موجودا عند المسلمين قبل ظهور التوثيقات الرسمية، و أن التوثيق الرسمي انما جاء لحفظ الحقوق بين الطرفين؛ فهو ليس من اركان و شروط العقد؛ فالدين الإسلامي جعل حضور الشهود من شروط العقد.
القول الثاني: انة زواج غير جائز و محرم، و ذهب الي ذلك القول الشيخ نصر فريد و اصل، و الشيخ محمد صفوت نور الدين، و غيرهما، و استدلوا علي هذا بأنة زواج سري؛ و هذا لعدم و جود الشهود؛
إذ انهم من شروط الزواج الصحيح، و لانعدام الإعلان و الإشهار؛ فلهذا هو سري محرم.
القول الثالث: انة زواج صحيح مع ترتب الإثم؛ فهو زواج صحيح؛ الا انة يأثم من يتزوج به؛ فإذا اوجب و لي الأمر توثيق عقود الزواج رسميا، و منع الزواج الغير موثق؛
وجبت طاعته، و ذلك ما ذهب الية الشيخ محمد سيد طنطاوي، و استدلوا علي هذا لكونة زواجا سريا؛ لعدم الشهادة، و الإشهار، و لأنة فية عصيان لولي الأمر؛ لعدم توثيقه.
وبناء علي ما سبق فإن الزواج العرفي هو زواج شرعي صحيح؛ لاستيفائة الشروط و الأركان الشرعية؛ يؤدى الي الغرض الذي انشئ لأجله، كالزواج الشرعي؛ الا انة يفرق عنة بعدم توثيقة بوثيقة رسمية.[٢]
التوثيق ذهب عامه علماء المسلمين الي بطلان الزواج العرفى الذي لم تكتمل فية الشروط و الأركان او فقد احدهما، و لم يوثق بوثيقة رسمية كذلك،
ويجب فسخ العقد فالحال، و المفارقه بين الزوجين؛ لعدم جواز الدخول بالمرأه فالعقد الباطل، فإن حصل الدخول كان هذا معصية، و لا يثبت بهذا الدخول عدة، و لا ارث، و لا نفقة، و لا اي شيء من الحقوق و الواجبات الزوجية؛
إلا ان الفقهاء اختلفوا فثبوت النسب؛ فيثبت ان كان ربما دخل الزوج بالزوجه و حصل حمل؛ و اختلفوا ايضا فحرمه المصاهرة؛ فذهب الأئمه الثلاثه الي عدم ثبوته، و ذهب الحنفيه الي ثبوته، و لا بد من تصحيح العقد و تحديثة حسب الضوابط الشرعية؛
من استكمال ما فقد من اركان و شروط، و يجوز للمرأه الزواج برجل اخر؛ بعد مفارقتها للزوج الأول، و عدم الرجوع اليه؛ بشرط التأكد من براءه الرحم، فمتي ما انتهت عدتها؛ جاز لها ان تتزوج، و فيما يأتى بيان بعض الشروط التي يجب ان تتواجد؛ حتي يصبح العقد صحيحا:
[٣][٤] موافقه الولي؛ تشترط موافقه و لي الأمر علي الزواج؛ و هذا لما و رد فالقرآن الكريم و السنه النبويه مما يدل علي ذلك؛ فقد قال الله -عز و جل-: (وأنكحوا الأيامىٰ منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم)،[٥] و قال ايضا: (ولا تنكحوا المشركين حتىٰ يؤمنوا)،[٦] و ذلك توجيه يخاطب اولياء الأمور فنكاح النساء،
وقد قال النبي -صلي الله علية و سلم-: (لا نكاح الا بولي)،[٧] و قال ايضا: (أيما امرأة نكحت بغير اذن و ليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل).[٨][٩] الإشهاد و الإشهار فعقد الزواج؛
يشترط لصحه عقد الزواج و جود شاهدين، و إعلان الزواج و إشهاره؛ فإن خلا العقد من الشهاده و الإشهار فهو عقد باطل غير صحيح؛
فقد قال النبي -صلي الله علية و سلم-: (لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل و ما كان من نكاح علي غير هذا فهو باطل).[١٠][١١] موافقه الإيجاب و القبول. اتحاد مجلس الإيجاب و القبول.
أحكام الزواج العرفي