حكم الاجهاض , هل الاجهاض عليه اثم

الاجهاض هو عمليه انزال الجنين قبل اكتمالة و هو لا يجوز شرعا و اختلف العلماء فالاجهاض قبل 120يوما و بعدها

حالات جواز الإجهاض للضروره الخوف علي حياة الأم اتفق اهل العلم علي جواز اجهاض الجنين

 

فى المرحله الأولي من الحمل؛ اي قبل تمام الأربعين يوما فحال كانت فاجهاضة مصلحة

 

شرعية، او دفع ضرر، بشرط توفر تقرير لجنه طبيه موثوقه تؤكد فية ان فاستمرار الحمل

 

خطرا علي حياة الأم، و هذا بعد استنفاد كافه الوسائل المتاحه لتلافى الأخطار، اما ان نفخت

 

الروح فالجنين، فقد اختلف اهل العلم فحكم الإجهاض للضرورة؛ فذهب جمهور الفقهاء

 

من الحنفية، و المالكية، و الشافعية، و الحنابلة، بالإضافه الي الظاهريه الي حرمه الإجهاض

 

بعد نفخ الروح لأي اسباب من الأسباب؛ فقد و ردت فكتاب البحر الرائق حاله تبين ما سبق؛

 

وهى اعتراض جنين فبطن امة بحيث يستحيل اخراجة الا بتقطيعة ارباعا، و حياة امة في

 

خطر ان لم يفعل الأطباء ذلك، فكان جواب الفقهاء بجواز العمليه ان كان الطفل ميتا، اما ان كان

 

حيا فلا يجوز اجهاضه؛ لأن احياء نفس بقتل اخري لم يرد فالشرع؛ و استدلوا علي قولهم

 

بالعقل و القياس؛ فمن العقل ان موت الأم بسبب الجنين موهوم لا ممكن تأكيده، كما ان الجنين

 

بعد نفخ الروح اصبح ادميا لا يجوز قتلة لأمر موهوم و شبهه غير مؤكدة، بالإضافه الي ان حياة

 

الجنين و حياة امة مستويتان فالاحترامية، و لم يرد فالشرع ما يبيح قتل نفس لإحياء اخرى،

 

أما دليلهم من القياس فقد تمثل بعدم الأخذ برخصه الإكراة فالقتل؛ اذ لا يجوز للمسلم في

 

حال اكراهة علي قتل مسلم احدث ان يقتلة ليحفظ نفسه؛ لأن مفسده تعرضة للقتل اخف من

 

مفسده قتلة غيره، و علية لا يجوز له الأخذ برخصه الإكراه، و إنما يجب علية الصبر و الاحتساب.

 

[١] و ربما خالف فريق من الفقهاء المعاصرين، و منهم: الدكتور صالح الفوزان، و الدكتور عبد الفتاح

 

محمود ادريس، و الدكتور عباس شومان قول الجمهور، و ذهبوا الي جواز بل و جوب اجهاض

 

الجنين فحال تأكد الخطر علي حياة الأم عند استمرار الحمل، كما جاء فكتاب (كشف

 

الأسرار): “إذا خاف تلف النفس او العضو جاز له الترخص بالمحرم لصيانه النفس او العضو من

 

التلف”، كما و رد ف(فتح القدير): “ولأن الجنين بحكم الأعضاء، بدلاله انه لا يكتمل ارشه،

 

والأعضاء لو انفصلت بعد الموت لا تقوم”، و استدل الفقهاء المعاصرون علي رأيهم بالقواعد

 

الفقهيه الكلية، و القياس، كقاعده (درء المفاسد اولي من جلب المصالح)، و قاعده (إذا

 

تعارضت مفسدتان روعيت اعظمهما بارتكاب اخفهما)، و قاعده (ارتكاب اخف الضررين، و أخف

 

المفسدتين عند اجتماعهما)، و قاعده (الضرورات تبيح المحظورات)، و بناء علي ما سبق

 

من القواعد، فقد جازت التضحيه بالجنين لإنقاذ حياة الأم؛ فهى الأصل و الجنين الفرع

 

حكم الاجهاض

 

هل الاجهاض علية اثم

 




حكم الاجهاض , هل الاجهاض عليه اثم